تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه نظر . قول المتن : ( لزمه سقيه ثم قوله ويتصرف مشتريه ) هذان أصلان لمسألة الجوائح الآتية قدما عليها فالأصل الأول مؤيد للقديم والأصل الثاني مؤيد للجديد . قوله : ( لأن السقي من تتمة التسليم إلخ ) إيضاحه أن البائع كأنه التزم البقاء الذي استحقه المشتري بالنقل وهو لا يتم إلا بالسقي . قول المتن : ( ويتصرف إلخ ) أي لأنه لما كان الثمر متروكا إلى هذه جعلنا قبضه قبل تلك المدة بالتخلية لشبهه فيها بالعقار , وقال الإسنوي نعم لو باع الثمر بعد أوان الجداد فقد تقدم في الكلام على القبض أن كلام الرافعي هناك يقتضي توقف قبضه على النقل وهو متجه . قول المتن : ( كبرد ) قيل يجوز أن يقرأ بتحريك الراء بالفتح أيضا ثم في المثال إشارة إلى أن تكون تلك الجائحة سماوية فلو غصب أو سرق كان من ضمان المشتري قطعا عند الأكثرين . قوله : ( لقبضه ) روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ﴿ : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه , فقال صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم , وليس لكم إلا ذلك ﴾ ولأن التخلية كفت في جواز التصرف فلتكن كافية في نقل الضمان كما في العقار . قوله : ( ولا فرق على القولين إلخ ) لا خفاء أن الذي يشترط قطعه لا يكون قبضه إلا بالقطع , والنقل وقد علل الجديد أولا بأن القبض يحصل بالتخلية فكيف التوفيق بين هذا وذاك . قوله : ( هذه الطرق ) يريد بها أحد القولين وهي الأرجح والثانية من ضمان المشتري والثالثة من ضمان البائع . قوله : ( لأن الشرع إلخ ) في البيع ( قبل بدو الصلاح ) أي وهو الآتي في قول المتن ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه إلخ . قول المتن : ( فلو تعيب ) أي بعد التخلية لكن يجب تقييده بما إذا لم

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٩٣