الأذرعي يشكل على هذا قولهم بصحة بيع البطيخ قبل بدو صلاحه بشرط القطع , فإن البطيخ قبل بدو صلاحه لا نفع فيه . قول المتن : ( لا ككمثرى ) وجوز . قوله : ( بعد ظهور الثمر ) أي بعد تأبيره في النخل مثلا وقبل بدو الصلاح . قوله : ( لما فيه من الحجر ) نظر بعضهم فيه بأنه شرط لا غرض فيه فينبغي أن يلغو ولا يضر العقد كشرط أن لا يأكل إلا كذا . تنبيه : لو بيع البطيخ أو الباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح مع أصوله فالأصح على ما دل عليه كلام الرافعي أنه كبيع الثمر مع الشجر , وقيل : لا بد من شرط القطع لضعف أصوله . قول المتن : ( ويحرم بيع الزرع إلخ ) روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم { نهى
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠