تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل يجوز بيع الثمر إلخ

قول المتن : ( وبشرط قطعه ) أي بالإجماع لأنه إذا جاز هذا الشرط قبل بدو الصلاح فبعده أولى . قوله : ( وفي الإطلاق ) خالف أبو حنيفة في حالة الإطلاق , فقال أنه يقتضي القطع حالا ومنع أيضا من شرط الإبقاء , قال : لأنه ينافي التسليم ورد بأن التسليم بالتخلية . قول المتن : ( إلا بشرط القطع ) لو شرط ثم رضي البائع بالإبقاء جاز وإذا مضت مدة قبل قطعه فإن طالبه به فيها , وأخر لزمته الأجرة وإلا فلا . فرع : لو جرت العادة بقطعه حصرما مثلا فهل يغني ذلك عن الشرط محل نظر . قوله : ( كحصرم ) وبلح أخضر قال :

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٨٩