العرض فيشمل غير المضروب . قول المتن : ( وزكاتهما إلخ ) قال الصيمري : بما أفتيت جواز إخراج الذهب عن الفضة وعكسه . وقال الروياني : هو الاختيار عند كثير من أصحابنا للضرورة قوله : ( والأوقية إلخ ) عبارة الإسنوي وكانت الأوقية في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما . قوله : ( بالنصوص ) هذا يفيد أن ذكر الدرهم وقع في الحديث . قوله : ( والمثقال إلخ ) هو اثنان وسبعون شعيرة معتدلة , والدرهم خمسون شعيرة وخمسا شعيرة , وهو ستة دوانق وكل دانق ثمان حبات وخمسان , والمثقال لم يختلف قدره جاهلية ولا إسلاما بخلاف الدرهم , فإنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم والصدر الأول بالدرهم البغلي , وهو ثمانية دوانق
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨