الطبع ولو اختلف المالك كأن باعه نخله ونخل غيره , وأحدهما مؤبر دون الآخر , فلكل حكمه وإن اتحد البستان كذا نقله الأذرعي , ثم قال وفيه نظر من وجوه لعل منها أنه كبيع عبيد جمع بثمن فلا يصح . قوله : ( للعادة ) لم يقل ووفاء بالشرط كما قال غيره إشارة إلى أن الشرط إنما احتمل هنا نظرا للعادة ثم نظير هذا اعتبار النقد الغالب والمنازل المعتاد في الإجارة للركوب . قوله : ( وإهمال الدالين ) زاد الإسنوي وإعجامهما أيضا .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٨