تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطبع ولو اختلف المالك كأن باعه نخله ونخل غيره , وأحدهما مؤبر دون الآخر , فلكل حكمه وإن اتحد البستان كذا نقله الأذرعي , ثم قال وفيه نظر من وجوه لعل منها أنه كبيع عبيد جمع بثمن فلا يصح . قوله : ( للعادة ) لم يقل ووفاء بالشرط كما قال غيره إشارة إلى أن الشرط إنما احتمل هنا نظرا للعادة ثم نظير هذا اعتبار النقد الغالب والمنازل المعتاد في الإجارة للركوب . قوله : ( وإهمال الدالين ) زاد الإسنوي وإعجامهما أيضا .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٨٨