تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التناثر وقع في الوجيز والروضة والذي في التنبيه , وغيره اعتبار ظهوره من نوره وهو أقيس . تنبيه : حكم التناثر كالتأبير في أن غير المتناثر يتبع المتناثر صرح به في الإرشاد . نعم الورد ألحقه في التهذيب بالتين فلكل حكمه وفي التنبيه بالتأبير فيتبع غير المنفتح المنفتح . قوله : ( لاستتاره بالقشر الأبيض ) أي فكان استتارها بعد الانعقاد بالنور شبيها باستتار ثمر النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض . قوله : ( المناسب للتقسيم ) أي لأن الذي خرج وسقط نوره لا يناسبه قوله إن لم تنعقد الثمرة إلخ . قول المتن : ( لو باع نخلات ) أما النخلة الواحدة فكذلك بالأولى . قول المتن : ( مؤبر ) الأحسن أن يقول تأبر كما سلف له التعبير بهذه المادة . قول المتن : ( فللبائع ) كذلك له ما طلع بعد ذلك , ثم هذه المسألة علمت مما تقدم ولكن الغرض تفصيل ذلك الحكم . قوله : ( والثاني إلخ ) قال في المطلب : يشترط في هذا أن يكون في إقليم واحد في مكان متحد

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٨٧