عند عدم التأبير تكون مستترة كالحمل , وعند وجوده , تكون كالولد المنفصل لظهورها قال في الروضة : وحيث حكمنا بأن الثمرة للبائع فالكمام نفسه للمشتري . قال في شرح الروض . وكذا العرجون فيما يظهر . قوله : ( في ذلك ) يرجع إلى قول المتن للبائع وما بعده من المتن . قوله : ( تشقيق ) أي في وقته . قوله : ( ولذلك عدل المصنف إلخ ) أي لأن مؤبرة تستدعي فعل فاعل . قول المتن : ( ثمره ) المراد به ما يقصد من تلك الأصول مطعوما كان أو مشموما ثم من هذا الذي يخرج بلا نور الجوز والفستق قاله الرافعي رحمه الله قوله : ( أي زهر ) على أي لون كان . قوله : ( وفي التهذيب ) أي فحينئذ لا يكون حكم البروز فيهما كالتأبير في تبعية ما لم يبرز لما برز . قول المتن : ( وما خرج في نوره إلخ ) من هذا القسم الرمان واللوز قال الإسنوي : وكذا الورد لأنه يخرج في كمام ينفتح عنه , أقول هو كذلك ولكن هل يلحق غير المنفتح منه بالمنفتح , أم لكل حكمه الذي في التهذيب الثاني كالتين والذي في التنبيه الأول كالتأبير . قول المتن : ( إن لم تنعقد الثمرة ) لأنها كالمعدومة . قول المتن : ( ولم يتناثر ) اعتبار
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي