والروياني , وبالثاني القمولي . قول المتن : ( أو القطع ) مؤنة القطع والقلع على المشتري . قول المتن : ( الإبقاء ) لكن لو فرعت بجانبها شجرة أخرى هل يستحق الإبقاء لها إلحاقا بالغصن والعروق أو يؤمر بقطعها أو يفرق بين ما جرت العادة باستخلافه وعدمه أو تبقى مدة الأصل فقط احتمالات لبعض المتأخرين , قال ابن الرفعة : والذي يعلم استخلافه كشجر الموز لا شك في وجوب إبقائه . قول المتن : ( والأصح إلخ ) هذا الخلاف جار فيما لو باع أرضا فيها ميت مدفون هل يبقى له مكان القبر أم لا كما قاله الرافعي في أول الدفن : أو استثنى لنفسه شجرة فيها . قوله : ( حيث أبقيت ) بالشرط أو الإطلاق . قوله : ( والثاني يدخل إلخ ) انظر مكان العروق ما حكمه على هذا . قوله : ( بطل ) قال الأذرعي بحثا إلا أن يكون له فيه غرض . قول المتن : ( فإن لم يتأبر ) يقال : أبرت النخل آبره أبرا كأكلت آكل أكلا , وبالتشديد أيضا ككلم يكلم تكليما , ثم المعنى في الحكم المذكور أن
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي