بالصحيح . . قول المتن : ( قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد ) أي كسرج الدابة . فرع : الحلقة في أذن العبد , وكذا الخاتم في أصبعه والنعل في رجله , والحلي بأذن الجارية لا يدخل قطعا وقيل على الخلاف . فرع : باع شجرة دخل عروقها وورقها أي لأنهما معدودان من أجزائها فيدخلان ولو يابسين , إلا إذا شرط القطع فلا تدخل العروق . قول المتن : ( وفي ورق التوت إلخ ) أما ورق الحناء والنيلة فالوجه فيهما عدم الدخول , صرح بالأول الماوردي
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٤