تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشار إليه الشارح قبيل هذا بقوله هذا الزرع الذي لا يدخل . . قوله : ( ومثله ) أي الحصاد . قوله : ( ولو قال إلخ ) هو جار أيضا في نفس الزرع عند ثبوت الخيار كما سلف . قوله : ( والبذر الذي يدوم ) لو كان عادتهم في هذا أن يقلع بعد بروزه ويحول لمكان آخر فالظاهر إلحاقه بما لا يدوم . ثم اعلم أن معنى دخول البذر الذي يدوم في البيع جعله تابعا للأرض كالحمل فلا تشترط رؤيته قبل ذلك , بل ولو جهل جنسه ونوعه . قوله : ( وظاهر أن الزرع يبقى إلخ ) عبارة الإسنوي كلام المصنف يفهم استحقاق البائع لا بقاء الزرع ومحله إذا شرط الإبقاء أو أطلق , فإن شرط القطع ففي وجوب الوفاء به تردد للأصحاب حكاه الإمام في كتاب ولم يتعرض الرافعي لهذه المسألة غير أنه جزم في بيع الثمرة المؤبرة قبل بدو الصلاح بوجوب القطع , إذا شرطه وهو نظير هذا اه . قول المتن : ( المتن مع بذر ) لو كان البذر دائم النبات صح وإن لم يره وكان تأكيدا ذكره المتولي . قول المتن : ( أو زرع ) الزرع الذي لا يفرد هو المستور إما بالأرض كالفجل ونحوه أو بما ليس من صلاحه كالحنطة في سنبلها والبذر الذي لا يفرد هو ما لم يره أو تغير أو امتنع أخذه . قول المتن : ( وقيل في الأرض قولان ) هما مبنيان على أن الإجارة في تفريق الصفقة بجميع الثمن لا بالقسط . قوله : ( قيل إلخ ) قائله الإسنوي رحمه الله قال ولم يقل لا يفردان لأن المعروف في مثل هذا التركيب

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٨١