فإن فيها خلافا كما تقرر . قول المتن : ( والهندبا ) أي البقل قوله : ( واقتصر إلخ ) أي فلم يذكر مسألة الرهن . قوله : ( وعلى الدخول إلخ ) هذا مفهوم , من تعبير المنهاج بالأصول . قوله : ( الجزة ) هي بكسر الجيم . قوله : ( إلا القصب ) أي الفارسي . قوله : ( فإنه لا يكلف ) أي فيكون بيع الأرض مع شرط قطعه في حالة عدم النفع باطلا . . قوله : ( في مطلق إلخ ) الذي في الروض أنه لا يدخل وإن قال بحقوقها . قوله : ( كالجزر إلخ ) يريد أنه لا فرق في ذلك بين ما يحصد كمثال المتن أو يقلع كهذه الأمثلة كما شملها قول المصنف يؤخذ . قوله : ( بأن يد المستأجر إلخ ) وبأنه لو كان في معنى ذلك لوجب القطع بالفساد لجهالة المدة كدار المعتدة بالأقراء أو الحمل ثم محل الخلاف في الزرع الذي يؤخذ دفعة وإلا فيصح بلا خلاف لأنه ينتقل للمشتري كما
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي