تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوب إفراد الضمير . قول المتن : ( المخلوقة فيها والمبنية ) أي لثباتهما ثم إن كانتا يضران بالغراس والبناء , والأرض مما تقصد لذلك ثبت الخيار . قول المتن : ( إن علم ) كسائر العيوب . قول المتن : ( ويلزم البائع النقل ) بخلاف الزرع فإن له أمدا ينتظر ثم أنه يلزمه ذلك وإن كان تركهما لا يضر . قول المتن : ( ولم يضر ) أي بأن كان القلع لا ينقص الأرض وليس لزمنه أجرة هذا محصل ما في الإسنوي نقلا عن الرافعي وهو عند التأمل يشكل على قول الشارح الآتي ولا أجرة عليه لمدة ذلك . قوله : ( ضر تركها أولا ) يستثنى من الشق الثاني ما لو تركها البائع للمشتري , فإن خياره يسقط ويكون ذلك إعراضا تمليكا فله الرجوع ومتى رجع عاد الخيار , فإن وجد إعطاؤها بصيغة تمليك فلا رجوع وكذا الحكم في إلزام البائع بالنقل شرطه عدم تركها للمشتري أعني عند انتفاء ضرر الترك . قول المتن : ( وفي وجوب أجرة إلخ ) أي في حالة الجهل . قول المتن : ( أصحها تجب إلخ ) هذا يشكل بما سلف من عدم وجوب الأجرة في الزرع مطلقا قال السبكي فإن فرق بأن الزرع يجب إبقاؤه بخلاف الحجارة , قلنا

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٨٢