تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصول الشجر وكل ما يثمر مرة بعد أخرى , وقيل الشجر والأرض والبناء وهو بعيد , قال : وهذه الترجمة جمعت بين ترجمتي بابين متجاورين للشافعي رضي الله عنه أحدهما : باب ثمر الحائط يباع بأصله , والآخر : باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار . قوله : ( للثبات والدوام ) أي فكانا في معنى الأرض كما جعلا بمعناها في ثبوت الشفعة فيهما , واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ﴾ مفهومه , أنها إذا لم تؤبر للمشتري مع أن اسم النخلة لا يشملها لكن لاتصالها بها والبناء والغراس كذلك . قوله : ( ووجه المنع ) إذا قلنا بهذا بقيت دائما بلا أجرة وللمشتري الخيار عند الجهل . قوله : ( فيقال إلخ ) أي بحكم الأولى بدليل أن الغصن الرطب يدخل في اسم الشجر بلا خلاف بخلاف الشجرة الرطبة مع الأرض

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٧٩