تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على العقد الأول نعم يرتفع الإشكال على مقابله الآتي ثم وجه عدم الثبوت كون الزيادة مجهولة ولم يرض بها المشتري بخلاف التسعين السالفة فإنه رضي بها في ضمن رضاه بالمائة . قوله : ( بفتح الميم ) أي وأما بالكسر فهو الواقعة نفسها . قوله : ( لأنه قد يقر إلخ ) للخلاف أيضا عند الأصحاب مدرك آخر وهو أنا إن قلنا اليمين المردودة كالإقرار حلف وإن قلنا كالبينة فليس له طلب التحليف لاحتمال أن يتعمد النكول لعلمه عدم الرد . قول المتن : ( فله التحليف ) لو رد اليمين اتجه تحليف البائع سواء ﴿ قلنا : اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار لأن البينة هنا تسمع ولا يمنع فيما يأتي , نعم لو كان سماعها مبنيا على جواز رد اليمين ﴾ لم يصح ما قلناه ثم إذا حلف يمين الرد فإن قلنا كالبينة فهو كما لو صدقه وإن قلنا كالإقرار فيحتمل أن يكون كما سلف في حالة عدم أداء العذر ويأتي فيه إشكال الشيخين . قول المتن : ( والأصح سماعها ) قال السبكي : فيكون كما لو صدقه فعلى رأي الرافعي يفسد العقد وعلى رأي المصنف يصح ثم يجري الخلاف في ثبوت الزيادة .

| باب بيع الأصول والثمار

قال في التحرير عبارة السبكي رحمه الله .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٧٨