اطلع على القديم ورضي به ولا يكفي إعلامه بالعيب . قول المتن : ( به يحط الزيادة ) أي ولا يتوقف ذلك على طلب بل يتبين أن البيع انعقد بذلك كما في الشفعة , وبذلك تعلم أن هذا الحط ليس كأرش العيب القديم ثم وجه الحط التنزيل على الثمن الأول . قوله : ( لأنه قد يكون له غرض إلخ ) لأنه إن بان كذبه بالإقرار لم يؤمن كذبه ثانيا وإن بان بالبينة فقد تكون كاذبة ويكون الباطن مخالفا للظاهر . قوله : ( للمشتري الخيار ) إلا أن يكون عالما بكذب البائع أو يكون المبيع تالفا , وفي هذه الثانية يرجع بقدر التفاوت وحصته من الربع . قوله : ( لا خيار للبائع ) أي لأنه يبعد أن يكون غلطه أو تلبيسه سببا لثبوت الخيار له . قوله : ( لتعذر إمضائه إلخ ) أي لأن الزيادة لا تحتمل في العقد بخلاف النقص فإنه معهود بدليل الأرش ولا كذلك الزيادة وأيضا فالزيادة لم يرض بها المشتري بخلاف النقص السالف , فإنه رضي به في ضمن رضاه بالأكثر , قول المتن : ( قلت الأصح صحته ) أي كما لو غلط بالزيادة . قوله : ( ولا تثبت إلخ ) قال السبكي هو مشكل حيث اعتبر المسمى هنا واعتبر في الغلط بالزيادة التنزيل
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي