تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحمال ) من ذلك المكس الذي يأخذه السلطان . قول المتن : ( بطل ) أي كما لو قال بعتك بما اشتريت ولم يقل مرابحة . قوله : ( لسهولة إلخ ) عبارة القاضي لأنه إذا قال مرابحة كان مبنيا على الثمن الأول بخلاف ما إذا لم يقله , بدليل أنه إذا خان فيه لا حط ولا خيار . قوله : ( وفي اشتراطها ) يرجع إلى قوله والثاني يصح . قوله : ( ولو قيل في الصورة الثانية ) هي قول في المتن , ولو قال : بما قام على إلخ . قوله : ( أي يجب عليه ) أي لأن هذا الباب مبني على الأمانة فإن المشتري يعتمد فيه على نظر البائع وراض لنفسه بما رضي به مع زيادة أو حط . قوله : ( وبيان العيب الحادث ) معناه أنه يبين حدوثه ولا يكتفي بإعلامه بالعيب كما سينبه عليه الشارح , وبه تعلم أن هذا زيادة على ما تقرر من أن كل بائع يجب عليه الإعلام بالعيوب وكذا يجب إعلامه أنه

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٧٦