بنصيب ابنه , ورده النووي لأن المفهوم هنا معنى المثلية . قوله : ( فإذا كان اشترى بمائة وعشرة إلخ ) لو كان الشراء بمائة فقط فالمحطوط على الصحيح تسعة وجزء من أحد عشر جزءا من درهم , ولو قال : وحط درهم من كل عشرة , حط واحد من كل عشرة , ولو قال : وحط درهم لكل عشرة حط درهم من كل أحد عشر . قول المتن : ( بما اشتريت ) أي بمثله . قوله : ( كأجرة
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٥