تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني في المرابحة مخالف للأول في قدر الثمن فاحتمل مخالفته في جنسه بخلاف التولية . نعم المأخوذ بالشفعة تجوز التولية فيه بلفظ القيام لأن الشفيع لا يأخذ إلا بماله مثل إن كان مثليا , وإن كان متقوما فبالنقد الغالب سبكي . . قول المتن : ( كالتولية إلخ ) هو يفيدك أن الثمن إذا كان عرضا يشترط الإشراك بعينه وقد يلتزم . قول المتن : ( مناصفة ) كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو . قوله : أي فكان كما لو قال : للجهل بعتك بألف ذهبا وفضة . قول المتن : ( ثم يقول إلخ ) مثل ذلك أن يضم إلى رأس المال شيئا آخر , كأن يقول بعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أي بمثله قال الرافعي ويجري في المسألة خلاف ما لو أوصى له

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٧٤