تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بلفظ أشتركك والمرابحة بيع بمثل الثمن , أو ما قام عليه به مع ربح موزع على الأجزاء والمحاطة بيع كذلك مع حط منه موزع على الأجزاء . قول المتن : ( لعالم ) اشتراط العلم بالثمن فيه خلاف المرابحة الآتي , وإن اقتضى صنيعه خلافه ثم لا فرق في ذلك بين المولي والمولى . فرع : لو حط عنه البعض ثم ولاه بجميع الثمن هل يصح ويلحقه الحط أم يبطل ولا يصح إلا بالباقي بعد أن يعلمه المولى الظاهر الثاني . قول المتن ( وهو بيع إلخ ) وقيل ليس بيعا جديدا بل يكون المولى نائبا عن المولي فتنتقل الزوائد إليه ولا تتجدد الشفعة . قول المتن , ( لكن لا يحتاج إلخ ) أي لأن لفظ التولية مشعر به . قوله : ( إلا بالباقي ) هل يشترط محل نظر . قوله : ( ولو كان الثمن عرضا إلخ ) لو أراد في هذا أن يولي بلفظ القيام فوجهان , أحدهما : يجوز كالمرابحة , والثاني : لا لأن العقد

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٧٣