تخرجه عن الإعسار ولو زادت على مقدار الثمن . قول المتن : ( حجر عليه ) أي ولو زادت على الثمن أضعافا ولهذا يقال له : الحجر الغريب , ولا يتوقف الحجر على سؤال الغريم هنا ولا ينفك إلا بفك القاضي . قوله : ( ويؤدي حقه من ثمنه ) كسائر الديون . قول المتن : ( فإن صبر فالحجر ) في البسيط عن العراقيين أنه لا يحجر حيث يثبت الفسخ وهو ظاهر إذ كيف يسوغ الحجر مع تمكنه من الفسخ ولكن المنقول لا محيص عنه . قوله : ( كما ذكره ) يرجع إلى قوله وكذلك . قوله : ( أما الثمن المؤجل ) مفهوم قوله أول الفرع بثمن في الذمة حال .
| باب التولية إلخ
وهي نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن المثلي , أو عين المتقوم بلفظ , وليتك والإشراك نقل بعضه بنسبته من الثمن