تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عني ) يرجع إلى قول المتن اقبض . قوله : ( على مقابل الأصح ) يرجع إلى قوله ويلزمه فرع قال البائع . قوله : ( لرضاه بتعلق حقه بالذمة ) ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة والاعتياض فأجبر كي يتصرف المشتري , ولأن المشتري يتوقع الفسخ بتلف المبيع , والبائع آمن فأجبر كي يأمن المشتري ولأن البائع يجبر على تسليم ملك غيره وذاك على تسليم ملك نفسه . قوله : ( لأن حقه إلخ ) عبارة غيره لأن حقه متعين في المبيع , وحق البائع غير متعين في الثمن فأمر بالتعيين . قول المتن : ( وفي قول لا إجبار ) أي لأن كلا منهما ثبت له الاستيفاء وعليه الإيفاء , فلا يكلف الإيفاء قبل الاستيفاء . قوله : ( فإذا أحضراه ) لو تلف في مجلس الحاكم كان من ضمان دافعه . قول المتن : ( وأجبرا في الأظهر ) أي فيكون القول الثالث جاريا وهو مقابل الأظهر هذا ما ظهر لي وهو المراد إن شاء الله تعالى . قوله : ( في غيره ) الضمير فيه يرجع إلى قوله في بيع عرض بعرض . قول المتن : ( أجبر المشتري ) أي فلا يثبت للبائع بذلك فسخ . قول المتن : ( لثمن ) أي نوعه لأن صورة المسألة أن الثمن في الذمة . قوله : ( بشرطه ) . أي وهو حجر الحاكم عليه قبل الفسخ , وقيل لا فسخ بل تباع السلعة ويوفي من ثمنها هكذا حكاه الرافعي , وهو يدل على أن السلعة لا

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٧١