له . قول المتن : ( فليكتل لنفسه إلخ ) أي لحديث الحسن أنه صلى الله عليه وسلم ﴿ نهى عن بيع الطعام , حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ﴾ , وهو مرسل لكنه أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية جابر مرفوعا , والمرسل يعتضد بوروده مرفوعا وإن كان ضعيفا ولأن الإقباض هنا متعدد , ومن شرط صحة الكيل يلزمه تعدده نعم لو دام في المكيال كفى . قول المتن : ( اقبض من زيد إلخ ) ولو قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك فالحكم كذلك , ولو قال احضر معي لأكتاله لك منه , فكذلك أيضا . قوله :
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٠