تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يفيد . قول المتن : ( وإن جرى في دار البائع إلخ ) قال الأذرعي : هذا فيما اعتيد نقله , وأما الدراهم الخفيفة ونحوها إذا أخذها بيده , أو لبس الثوب فعلى ما سبق من كونه قبضا وإن كان بموضع يختص بالبائع . ا ه . ثم عدم الحصول ثابت وإن لم يكن للبائع حق الحبس لأنه في مكان البائع لم يخرج عن يده . قوله : ( في قبضه ) لو نقله إلى مكان لا يختص بالبائع كفى . قوله : ( لم يكف ذلك ) أي وإن لم يكن له حق الحبس . قوله : ( للقبض ) هذا يفيدك أن الإذن في النقل من غير أن يقول للقبض لا يكفي قال الأذرعي : وهو ظاهر إذا كان له حق الحبس . قوله : ( دخل في ضمانه ) أي فإذا تلف لا ينفسخ البيع وفي السبكي خلاف هذا فليراجع . قوله : ( ومن المنقول إلخ ) نبه على هذه المسائل لأنه ليس فيها تحويل حقيقي من المشتري . فرع : للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أي ابتداء . قول المتن : ( فلا يستقل ) أي ولو كان في يده خلافا للمتولي . قوله : ( لكن يدخل في ضمانه ) أي ضمان اليد وضمان العقد . قول المتن : ( عليه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله ولو كان

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٦٩