تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك كونه في يد المشتري , ولا بد من مضي زمن لنقل إن كان في يد المشتري , وإلا فلا بد من النقل شرح الروض . قول المتن : ( اعتبر في حصوله إلخ ) المعنى في هذا أنه لما سقط الحضور لمعنى , وهو المشقة اعتبرنا زمنه الذي لا مشقة في اعتباره . قوله : ( حضور العاقدين ) أي لأنه أقرب إلى حقيقة الإقباض . قوله : ( لا يعتبر ما ذكر ) أي لأنه لا معنى لاشتراط مضي الزمن من غير حضور . قول المتن : ( تحويله ) ولو في حق متولي الطرفين ولو كان تابعا لعقار في صفقة واحدة . قوله : ( كما هو العادة ) يريد أن الحديث دل والعادة قاضية بذلك . قول المتن : ( لا يختص بالبائع ) من جملة ما يصدق عليه هذا المغصوب والمشترك بين البائع وغيره وفيه نظر . قوله : ( أو دار للمشتري ) قال السبكي : قد جزموا هنا بذلك فيها وقالوا لو باعه شيئا في يده وديعة أو غصبا لا يشترطا لنقل , ولا إذن البائع ولا يثبت حق الحبس لأنه رضي بدوام يده , هكذا قاله المتولي , فعلى هذا تصور المسألة مسألة دار المشتري بما إذا لم ينفرد باليد بل كان البائع معه قال وتحرير القول فيما إذا باعه شيئا في يده أنه إن كان الثمن حالا ولم يوفوه , احتاج إلى إذن البائع في القبض على ما جزم به الرافعي , وإن خالفت ما في التتمة , وإن كان مؤجلا ووفوه لم يحتج إلى إذن ثم في اشتراط مضي الزمن واشتراط السير معه , ونقله الخلاف الذي في الراهن والصحيح هنا كالصحيح هناك هو الراجح هناك اعتبار مضي الزمن دون النقل بالفعل . قوله : ( من ذلك الموضع ) يريد أنه لو نقله إلى موضع يتعلق بالبائع

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٦٨