يحتمل تخريجه على الخلاف في كونها بيعا أو استيفاء , ويحتمل النظر إلى أصله وهو المحال به هل هو ثمن ؟ أو مثمن ؟ أو غيرهما . قول المتن : ( بأن يشتري إلخ ) يريد أنه ليس من صورة ذلك نحو مسألة زيد وعمرو الآتية . قوله : ( وفسر إلخ ) هذا التفسير ذكره الفقهاء أخذا من الرواية الأخرى والذي في الصحاح , وغيره أن الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة , أي المؤجل بالمؤجل . قول المتن : ( تخليته ) . أي فلا يشترط دخوله المكان ولا حقيقة التصرف وقوله وتمكينه عطف تفسير على التخلية . قول المتن : ( بشرط فراغه إلخ ) ظاهر هذا كغيره أنه لا يشترط في الدواب تفريغها من أمتعة البائع , وفيه نظر وأما السفينة فصرح في الكفاية بأنه لا بد من التفرغ , وقوله : وغيرهما أي كالشجر . قول المتن : ( فإن لم يحضر العاقدان إلخ ) أي ولا يغني عن
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي