تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذمة . . قوله : ( وسكت المصنف إلخ ) عبارة الإسنوي فإن قلنا لا يشترط القبض فلا بد من التعيين في المجلس واشتراط التعيين في العقد فيه الوجهان السابقان انتهى . وأما قول الشارح رحمه الله للعلم به فلم يتبين لي وجهه . قوله : ( ولا يشترط إلخ ) قال الإسنوي : فتحصل أن هذا القسم يعني قسم غير المتفق , لا يشترط تعيينه في العقد ولا قبضه في المجلس على الأصح , بل تعيينه فيه , قال : وعلى هذا يكون قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على ما بعد اللزوم , أما قبله فيتعين برضاهما وينزل ذلك منزلة الزيادة والحط , هكذا قاله في المطلب , وهو جيد يقتضي إلحاق زمن خيار الشرط بخيار المجلس ا ه . قوله : ( لاستقرار ذلك ) أي بخلاف دين السلم . قوله : ( والمحرر ) عبارته : وإن ثبت لا ثمنا ولا مغنما كدين القرض والإتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف ا ه . فيؤخذ منه الجواز في الدراهم المأخوذة في الحكومات والدين الموصى به , والواجب بتقرير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان , كذا زكاة الفطر إذا انحصر الفقراء في البلد وغير ذلك , وفي الدين الثابت بالحوالة نظر

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٦٦