بالبيع ) أي لعدم توالي الضمانين فيما ذكر , أي فلا يلزم البائع أن يسلمه قبل القبض . قوله : ( ويستثنى ) لك أن تقول هذه تخرج بقول المنهاج أمانة . قول المتن : ( ولا يصح بيع المسلم فيه ) مثله المبيع الموصوف في الذمة إذا عقد عليه بلفظ البيع , وفرق بينه وبين الثمن بأن عين المبيع تقصد , فكان كالسلم فيه وأما الثمن فالغرض منه ماليته . قول المتن : ( والجديد ) الخلاف ثابت سواء قبض المبيع أو لم يقبض . تنبيه : المضمونات ضمان عقد كالأجرة والصداق وعوض الخلع والدم حكمها كالثمن , فيفصل فيها بين المعين وما في
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٥