والثاني توالي الضمانين على شيء واحد , بمعنى اجتماعهما عليه , ويلزم ذلك أنه لو تلف قبل القبض بقدر انتقاله قبيل التلف من ملك المشتري الثاني إلى المشتري الأول , ومن الأول إلى البائع , وبيعه من البائع فيه المعنى الأول خاصة ولذا جرى وجه فيه بالصحة مراعاة للمعنى الثاني . وقال في شرح المهذب : لأن من يشتري ما في يد نفسه يصير قابضا في الحال , فلا يتوالى إلى ضمانات . قوله : ( فلا يصح ) ولو كان للبائع حق الحبس . قوله : ( فهو إقالة ) أي تغليبا لمعنى العقد على لفظه . قوله : ( لا يلحق
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٤