لقيام القيمة مقام المبيع , ووجه التخيير فوات العين المقصودة . قوله : ( وقطع بعضهم بهذا ) به تعلم أن المؤلف لو حذف الأظهر , وقال بدله : وإن إتلاف الأجنبي إلخ لكان موفيا بقاعدته مع الاختصار غاية الأمر أن المقطوع به في مسألة البائع . قوله : ( ومقابله أن البيع ينفسخ إلخ ) أي لتعذر التسليم . قول المتن : ( أخذه بكل الثمن ) أي بخلاف ما لو عرض تلف شيء يفرد بالعقد كأحد العيدين فإنه يجيز بالحصة من الثمن كما سلف . . قوله : ( فلا خيار ) أي بل يمتنع الرد بغير ذلك من العيوب ويعد قابضا لما تلف بتعييبه حتى يستقر عليه ما يقابل ذلك من الثمن فلو قطع يده فمات بعد الاندمال , فلا يضمن بنصف القيمة ولا بما نقص منها بل يجزئ من الثمن . تنبيه : إذا عيب المستأجر العين المؤجرة ثبت له الخيار , وكذا لو جبت ذكر زوجها والفرق أن تعييب المشتري ينزل منزلة القبض , بخلاف هذين لا يتخيل فيهما ذلك . قوله : ( قال الماوردي ) قال الزركشي : يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضا , وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما من المطالبة . قوله : ( فأرشه نصف قيمته ) بخلاف نظير ذلك من فعل المشتري إذا مات العبد بعد الاندمال فإنه يضمن بجزء من الثمن ويقوم العبد صحيحا ومقطوع اليد , ويستقر عليه من الثمن مثل تلك النسبة . قول المتن : ( ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ) ذكر الأصحاب في ذلك معنيين أحدهما : ضعف الملك ,
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي