تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه : لو حصل التلف بعد القبض ولكن في زمن خيار انفسخ أيضا , قول المتن : ( ولم يتغير الحكم ) قال الإسنوي : مستدرك . قوله ( والثاني يبرأ ) بحث الأذرعي اختصاصه بغير الربوي . قول المتن : ( قبض ) كإتلاف المالك للمغصوب . قوله : ( وقد أضافه به البائع ) كأن الحامل له على هذا القيد قرينة التشبيه , وقد أدخل فيه الإسنوي ما لو صدر تقديمه من أجنبي غير البائع قال : ففيه القولان . أما إذا أكله بنفسه من غير تقديم أحد فالعبارة تشمله أيضا فيحتمل تخريجه , على القولين أي فيكون قابضا على قول وكالآفة على آخر . قال الإسنوي : ولكن المتجه الجزم فيها بحصول القبض . قوله : ( كإتلاف البائع ) زاد في القوت أن قدمه البائع فإن قدمه أجنبي بغير إذنه قيل ينبغي أن يكون كإتلاف الأجنبي قال الأذرعي : وفيه نظر للمباشرة قال : وإن لم يقدمه أحد فهل هو كالآفة أو يصير قابضا الأقرب الثاني بل هو الظاهر , والمنقول إما هو في تقديم البائع الطعام إلى المشتري وعليه يحمل كلام الكتاب , والشارح رحمه الله فرض المسألة في تقديم البائع كما سلف . قول المتن : ( كتلفه بآفة ) وجه ذلك أنه لا يمكن الرجوع عليه بالثمن فإذا أتلفه سقط الثمن ووجه مقابلة جريان الإتلاف على ملك الغير . قول المتن : ( لا يفسخ ) أي

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٦٢