والمراد في الحديث ) يرجع إلى قوله سابقا لرواية مسلم وللبخاري . قول المتن : ( يثبت الخيار ) لو حصل ذلك من غير أمر البائع ولا علمه كان الخيار فيه على الخلاف في التي تحفلت بنفسها وقد صحح فيها البغوي , والقاضي الثبوت , خلافا للغزالي والحاوي , الصغير نعم لو اشتراها من غير رؤية ذلك بأن كانت رؤيته غير معتبرة فلا خيار وإن كان بفعل البائع . قول المتن : ( في الأصح ) هما جاريان فيما لو أكثر علفها حتى انتفخت بطنها فيتخيل حبلها وفيما لو أسيب الزنبور على الضرع حتى انتفخ فظنها لبونا
| باب المبيع إلخ
قول المتن ( انفسخ ) أي لأنه قبض مستحق بالعقد , فإذا تعذر انفسخ البيع كما لو تفرقا في عقد الصرف قبل التقابض .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦١