تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمراد في الحديث ) يرجع إلى قوله سابقا لرواية مسلم وللبخاري . قول المتن : ( يثبت الخيار ) لو حصل ذلك من غير أمر البائع ولا علمه كان الخيار فيه على الخلاف في التي تحفلت بنفسها وقد صحح فيها البغوي , والقاضي الثبوت , خلافا للغزالي والحاوي , الصغير نعم لو اشتراها من غير رؤية ذلك بأن كانت رؤيته غير معتبرة فلا خيار وإن كان بفعل البائع . قول المتن : ( في الأصح ) هما جاريان فيما لو أكثر علفها حتى انتفخت بطنها فيتخيل حبلها وفيما لو أسيب الزنبور على الضرع حتى انتفخ فظنها لبونا

| باب المبيع إلخ

قول المتن ( انفسخ ) أي لأنه قبض مستحق بالعقد , فإذا تعذر انفسخ البيع كما لو تفرقا في عقد الصرف قبل التقابض .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٦١