تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وعلى الأول له الخيار ) يرجع إلى قوله في المتن على الفور . قوله : ( أصحهما الثاني ) لكنه نبه الإمام على أن الطعام هنا لا يتعدى إلى الأقط قوله : ( أما رد المصراة إلخ ) هذا الكلام إذا تأملته تجده يقتضي أن تراضيهما على الرد من غير شيء ممتنع ثم رأيت السبكي تعرض للمسألة وقال فيها يحتمل الجواز ويحتمل المنع بناء على منع تفريق الصفقة شرعا ا ه . قوله : ( لظاهر الحديث ) المعنى في هذا أن اللبن الموجود عند البيع مختلط بالحادث يتعذر تمييزه , فعين الشارع له بدلا قطعا للخصومة كالغرة وأرش الموضحة . قوله : ( والثاني إلخ ) صححه من رواية أبي داود فإن ردها رد معها مثل لبنها قمحا . قول المتن : ( والأتان ) جمعها في اللغة آتن على وزن أفلس , وفي الكثرة أتن بضم الهمزة والتاء وإسكانها أيضا . قول المتن : ( ولا يرد معهما ) اقتضى كلامه كغيره أنه يرد مع كل مأكول قال السبكي : وهو المشهور . قوله : ( ومقابل الأصح ) جعله في الروضة وجها شاذا ففي التعبير بالأصح نظر . قوله ( لعدم وروده ) عبارة الإسنوي لأن لبن غير النعم لا يقصد إلا على ندور بخلاف النعم . قوله :

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٦٠