واقتضاض البكر ) هو إزالة القضة بكسر القاف وهي البكارة . قوله : ( وهو قدر ما نقص ) أي فتنظر نسبته للقيمة , ثم توجب مثل تلك النسبة من الثمن هذا مراده بلا ريب . .
| فصل التصرية حرام
هي من صرى الماء في الحوض إذا جمعه , ويقال لها : محفلة من الحفل , وهو الجمع ومنه المحفل بفتح الفاء للجماعة المجتمعين , ثم إطلاق المصنف يقتضي أنها حرام وإن لم يقصد البيع , وله وجه من حيث إنها تضر بالدابة . قوله : ( بوزن تزكوا ) أي فنصب الإبل كنصب أنفسكم من قوله تعالى : ﴿ فلا تزكوا أنفسكم ﴾ . قول المتن : ( ثبت الخيار إلخ ) أما الخيار فللحديث وأما الفور فكالعيب , واعلم أن اللبن , يقابله قسط من الثمن وإن تلف بعض العقود عليه يمنع رد الباقي وقياس ذلك امتناع رد المصراة , قال الرافعي : لكن جوزناه اتباعا للإخبار ولو رضي بالتصرية , ولكن ردها بعيب آخر , بعد الحلب رد الصاع أيضا قال الإسنوي : ولو حلب غير المصراة ثم ردها بعيب فالمنصوص , جوازا الرد مجانا وقيل مع الصاع ا ه .