تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قطعا كما يعلم ذلك بمراجعة الروض وشرحه . قوله : ( في الرواية ) إنما قال في الرواية لقول المتن بعد وكذا إلخ . قول المتن : ( وقبول المالك ) والظاهر اشتراط الفور . قوله : ( ومقابل الأظهر إلخ ) أخره هنا لأن قوله : ويشترط إلخ , مفرع على الأظهر خاصة , وتوجيه مقابل الأظهر أن الخرص ظن , وتخمين وتوجيه مقابل المذهب أن هذه معاوضة على خلاف الأصل , لأن بيع الرطب بالتمر ممتنع ولكن شرعت للضرورة , فلو اشترط اللفظ لتأكيد شبه البيع وتوسط الإمام فشرط التضمن دون القبول . قال البغوي : وطريقه أن يقول ضمنتك نصيب الفقراء من الرطب , بما يجيء منه من التمر . قوله : ( بل يبقى إلخ ) أي لأن الخرص ظن وتخمين فلا يكفي في نقل حقهم إلى ذمة المالك . قال الرافعي رحمه الله : والقولان مبنيان على التعلق بالعين , فإن قلنا : إن حق الفقراء متعلق بالذمة , فكيف ينقطع حقهم من العين , وينتقل إليها وهو كان فيها . قول المتن : ( فإذا ضمن ) قال الإسنوي : فإن لم يضمن أو جعلناه عبرة نفذ التصرف فيما عدا مقدار الزكاة , وسيأتي الكلام على بيع المال الزكوي قبيل الصيام إن شاء الله تعالى , ولو أتلف المالك الثمر قبل الخرص ضمن حصة الفقراء رطبا . قول المتن : ( في جميع المخروص بيعا ) ظاهر هذا ولو كان معسرا وفيه نظر . ثم هذا ليس كغيره من الضمان إذ لو تلف لا شيء عليه . قوله : ( أما قبل الخرص ) أي بعد بدو الصلاح , وأما قبله فلا حق للفقراء فيه , وله التصرف كيف شاء , ثم لا يخفى أن الزرع لا خرص فيه , وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الأكل والتصرف , وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع . قوله : ( ولا أن يتصرف في شيء إلخ ) معين كما في المهمات وأما التصرف فيما عدا قدر الزكاة شائعا , فإنه نافد وكذا جائز

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٦