تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلخ ) عبارة الأذرعي ويشترط بدو الاشتداد . قوله : ( وبدو الصلاح في بعضه كبدوه في الجميع ) قضية إطلاقه كغيره أن الحكم كذلك , وإن تأخر إدراك بعضها جدا بسبب اختلاف جهات الأرض , أو أنواع الثمار أي إذا كان الضم ثابتا فيها بأن يكون أنواعا من الثمار واحد . وهو ظاهر لا مانع من القول به , إلا أنه هل يختص ذلك بالبستان الواحد الظاهر بل المتعين نعم . قوله : ( وفي غيره بأن يأخذ إلخ ) لا يخفى أن الزكاة في الثمار خاصة بالرطب والعنب , والظاهر أنهما مما يتلون , ولكن كلام الشارح على بدو الصلاح من حيث هو . قول المتن : ( خرص الثمر ) هو في اللغة القول بغير علم بل بالظن والحزر ومنه قوله تعالى : ﴿ قتل الخراصون ﴾ وفي الاصطلاح الشرعي حزر ما يجيء على النخل , أو العنب تمرا وزبيبا , والمراد بالثمر في عبارة الكتاب الرطب والعنب . قوله : ( جاز أن يخرص إلخ ) أي يخرص كل نخلة رطبا ثم يقدر الجميع تمرا هذا مراده

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٥