فقال صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان } . رواه أبو داود . ومعنى الخراج ما يخرج من المبيع من فوائده وغلته فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف لكان من ضمانه قاله الرافعي رحمه الله . قول المتن : ( وهي للمشتري ) خالف مالك رضي الله عنه فيما هو من جنس الأصل كالأصل فقال : يرده مع الأصل وبذلك تعلم أن تمثيل المصنف بالولد إشارة إلى الرد عليه . قول المتن : ( بعد القبض ) ولم يكن الخيار للبائع أو لهما . قوله : ( من حينه ) لأنه لا يسقط الشفعة ولا يبطل العتق فيم لو اشترى جارية بثمن معين ثم أعتقها قبل رد البائع الثمن عليه , والوجه الثاني يرفعه من أصله وعلل بأن الملك قبل القبض قال في المطلب : وإذا قلنا به وكان الفسخ بعيب حدث قبل القبض , فينبغي أن يستند الفسخ إلى وقت حدوثه لا إلى العقد , وقيل : إن الفسخ يرفع العقد من أصله مطلقا أي قبل القبض وبعده ثم في التمثيل بالولد رد على مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما في قول الأول بأنه يرده مع الأصل , وقول الثاني أنه مانع من الرد . قول المتن : ( ولا يمنع الرد الاستخدام ) أي بالإجماع . قول المتن : ( ووطء الثيب ) أي قياسا على الاستخدام . قوله : ( من المشتري ) خرج به الوطء الواقع من الأجنبي بعد القبض لأن الرد يرفع العقد من حينه . قول المتن :
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي