وضبط النسبة بين القيمتين , وتوزيع الثمن عليهما . قول المتن : ( اشترياه ) الضمير يرجع لعبد الرجلين فيكون هذا البيع في حكم أربعة عقود , ويكون كل واحد مشتريا للربع من هذا والربع من ذاك , ولكن الشارح حمل المسألة على ما في المحرر . قوله : ( لموافقته للأصل ) وعلل أيضا بأن الأصل عدم العيب في يد البائع , وينبني على العلتين ما لو باع بشرط البراءة , ثم زعم المشتري حدوثه بعد العقد حتى لا يتناوله الشرط , وعكس البائع فقضية الأولى تصديق البائع , وقضية الثانية تصديق المشتري , والظاهر تصديق البائع , فإن الشيخين اقتصرا على العلة الأولى في مسألة الكتاب . قوله : ( صدق البائع ) لو تقايلا ثم اختلفا في قدم العيب , وحدوثه صدق المشتري قول المتن : ( تتبع الأصل ) أي لأن الملك قد تجدد بالفسخ , فكانت الزيادة المتصلة فيه نابعة للعقد ثم لا فرق في الزيادة بين أن تكون في الثمن أو المثمن , ولا في الفسخ بين أن يكون من البائع أو المشتري . قول المتن : ( لا تمنع الرد ) أي خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في الولد ونحوه كالثمرة لنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن { رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه . فقال الرجل : يا رسول الله قد استعمل غلامي
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي