تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على وجه استدراك الظلامة , والعقد باق بالشور للمشتري . قوله : ( وقيل فيه القولان ) أحدهما هذا والثاني يرد وعليه أرش الحادث رعاية لجانبين . فرع : اشترى عبدين إلخ . قوله : ( قبل ظهور العيب إلخ ) ظاهر إطلاقهم ولو كان بيع أحدهما من البائع , ثم رأيت في القوت ولو باع بعض العين الواحدة من البائع ثم وجد العيب , قال القاضي : له الرد وخالفه المتولي والبغوي وعبارة البغوي الصحيح من المذهب عدم الرد ا ه . وهل يرجع في مسألة الشارح بالأرش للباقي في ملكه إذا باع الآخر الذي في أصل الروضة تبعا للبغوي نعم . والذي صححه السبكي والأذرعي وابن المقري تبعا لظاهر النص , وقول الأكثرين : لا نظرا إلى إمكان العود , ومنه يظهر لك أنه عند تلف أحدهما : بتعين ما في أصل الروضة . قوله : ( تقديرهما ) أي تقدير كل منهما سليما وتقويمه على انفراده

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٥٦