عند زواله بعوض وعلل بحصول استدراك الظلامة بالبيع , فيقول هنا : ذلك الاستدراك قد زال فيما إذا عاد بالرد ولم يزل إذا عاد بغيره ا ه . وقوله أيضا : ومقابل الأصح أخره إلى هنا ليفيدك أن قول المتن : فإن عاد إلخ : تفريع على الأصح . قوله : ( لتعذر الرد ) أي فأشبه الموت . قوله : ( فلو أخذه ) مفرع على قوله ومقابل الأصح . قول المتن : ( على الفور ) أي لأن وضع العقد على اللزوم فإذا ترك الرد مع إمكانه لزمه حكم العقد . فرع : لا بد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه . فرع : لو اطلع على العيب قبل القبض اتجه الفور أيضا . قول المتن : ( وهو يصلي ) فرضا أو نفلا ولا يلزمه التخفيف . قوله : ( وقد دخل وقت إلخ ) أي وكذا لو كان في الحمام ولا يضر ابتداؤه بالاسم فإن أخذ في محادثته بطل . قوله : ( وإغلاق بابه إلخ ) والظاهر العذر بالوحل والمطر ونحوهما وأنه لو سهل التوجه ليلا لم يعذر . قوله : ( كذلك ) يرجع إلى كل من قول المتن :
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي