وذلك طريقة الخلاف . قوله : ( هذا الأخير ) يرجع إلى قوله ويشبه . قوله : ( وفيه إشارة ) أي في التعليل , وذلك لأنه اقتصر في التعليل على ذكر الطريقين , والمعلل شامل للوسط فدل على أن اقتصاره فيما مضى على ذكر الطريقين لا ينافي اعتبار الوسط قول المتن : ( بعد زوال ملكه ) مثله لو رهنه أو آجره أو حصل غصب أو إباق وأما تلفه حسا أو شرعا فقد سلف . قوله : ( ومقابل الأصح إلخ ) زاد الإسنوي والثالث إن زال بعوض لم يرجع , لاستدراك الظلامة أو غبن غيره كما غبن وإن زال مجانا رجع ثم تكلم على قول المنهاج فإن عاد الملك فله الرد , وقيل : إن عاد إلخ , فقال أما الأول وهو القائل بالرد مطلقا فهو الذي ذهب إلى عدم الأرش عند زوال الملك مطلقا . وعلل بعدم اليأس فيقول : هنا قد أمكنه , وأما المفصل وهو الذي ذهب إلى عدم الوجوب
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي