تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تشمل هذه , ثم الذي رجحه السبكي في المسألتين الرجوع . قول المتن : ( من القيمة ) يرجع لقول ما نقص . قوله : ( للعلم بها ) أي من ذكرها في الثمن . قول المتن : ( قيمة ) يجوز أن يقرأ مفردا أو جمعا وهو الذي اعتمده الشارح . قوله : ( أنه أصوب ) اعترضه الإسنوي بأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبل القبض أيضا , لا يثبت للمشتري به خيار فكيف يكون من ضمان البائع ا ه . وعبارة السبكي أوضح منه فإنه قال : عبارة المنهاج تقتضي أنه لو نقص بين العقد والقبض , وكان فيهما سواء يعتبر النقص فيه وفيه , نظر لأن النقص الحادث قبل القبض إذا زال قبل القبض لم يضمن لأنه لا خيار به ا ه . قوله : ( ليوافق الطريقة الراجحة ) كأنه والله أعلم من حيث إن القاطعة لا أقول فيها بخلاف ما لو عبر بالأظهر فإنه يكون المعنى الأظهر من الأقوال

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٥٠