تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينا . قوله : ( باشتهار القضية ) أي بأنه مؤكد لما يقتضيه الحال من السلامة غالبا . قوله : ( بين الصحابة ) قيل : إن ابن عمر خالف في ذلك فلا ينهض الإجماع . قول المتن : ( الرد بعيب ) أي لا يمنع على القول الأول الرد بما حدث ولو باطنا ولا على القول الثاني . قوله : ( لم يصح في الأصح ) والثاني يصح بطريق التبع وإن أفرد الحادث فهو أولى بالبطلان . قوله : ( أو تلف الثوب ) أي بآفة أو بإتلاف البائع أو المشتري أو غيرهما . قول المتن : ( أو أعتقه ) قيل : هو الهلاك شرعي فلو مثل به لاستقام . فرع : لو أحرم بائع الصيد ففي الرد عليه بالعيب نظر لأنه إتلاف . قوله : ( أو اشترى من يعتق عليه ) عبارة المصنف لا

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٤٩