تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالعيب , وهنا الفسخ والرجوع بالثمن ولكونه من ضمان المشتري يوجب الرجوع بالأرشين في الموضعين . قوله : ( مطلقا ) أي ظاهرا , أو باطنا علمه أو جهله قوله : ( عملا بالشرط ) به قال أبو حنيفة رحمه الله ووجهه أصحابنا بأن خيار العيب إنما ثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة فإذا صرح بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق . قوله : ( وقال إلخ ) يريد أن هذا قياس معارض للقياس السابق تمسك به الشافعي رضي الله عنه , لأنه اعتضد بموافقة اجتهاد عثمان رضي الله عنه , أخرجه الشافعي رضي الله عنه من النهي عن بيع وشرط لما ذكره . فائدة : لو قال بشرط أن لا ترده جرى فيه الخلاف المذكور , ولو قال أعلمك أن به جميع العيوب فهو كشرط البراءة أيضا لأن ما لا يمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملا , وما يمكن لا تغني تسميته . قوله : ( يتغذى في الصحة إلخ ) يعني أنه يأكل في حال صحته وفي حال مرضه , فلا يهتدي إلى معرفة مرضه إذ لو كان من شأنه ترك الأكل حال المرض , لكان الحال

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٤٨