تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك . قوله : ( واحترز إلخ ) قضية صنيعه أن قول المتن يفوت به غرض , راجع للأول وأن ما بعده راجع للقيمة , فأما رجوع فوات الغرض إلى العين خاصة فواضح , وأما الذي بعده فالظاهر رجوعه إلى كل منهما فمثاله في القيمة , ما ذكره الشارح رحمه الله , وفي العين قلع الأسنان في الكبير وأما بياض شعر الرأس فيه فهو من القسم الأول . وقد يقال مسألة الثيوبة من زوال العين أيضا . قول المتن : ( فلا خيار ) أي لأنه من ضمانه فكذا جزؤه وصفته , نعم لو كان في زمن الخيار للبائع فالمتجه ثبوت الخيار به للمشتري لأنه لو تلف الآن انفسخ العقد . قول المتن : ( بجناية سابقة ) مثل ذلك اقتضاض البكر بالعقد السابق , وجلده المؤثر فيه لمعصية سابقة . قوله : ( لكونه ) أي المبيع . قوله : ( من الثمن ) لعله حال . قوله : ( المقطوع به ) يريد أن في المسألة طريقين حاكية لوجهي الردة الآتيين وقاطعة بأنه من ضمان المشتري وهي الأشهر . قوله : ( أفضي إليه ) الضمير فيه يرجع إلى الموت . قول المتن : ( في الأصح ) هو نظير الخلاف المتقدم في مسألة القطع بالجناية إلا أن الحكم لكونه من ضمان البائع يوجب هناك الرد

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٤٧