والأظهر إلخ ) وجه هذا القول أن الخيار إذا كان لأحدهما فهو المتصرف في المبيع ونفوذ التصرف علامة على الملك , فإن كان لهما فقد استويا في التصرف فتوقفنا بالحكم بالملك . قوله : ( ولتمام البيع ) أي وثبوت الخيار فيه لا يمنع , الملك كخيار العيب وعلى هذا يحصل الملك مع آخر اللفظ أو عقبه مترتبا عليه فيه وفي نظائره خلاف حكاه الرافعي رحمه الله في باب الظهار . قوله : ( لنفوذ تصرفاته ) علله غيره باستصحاب ما كان . قوله : ( وكونه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله خيار . قوله : ( وينبني
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٢