تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الخلاف ) من جملة ما بني على ذلك أيضا النفقة لكن إن قلنا موقوف قال ابن الجوزي : فعليهما ونازعه ابن الرفعة وقال ينبغي الوقف كما في نفقة الموصى به بعد الموت وقبل القول . قول المتن : ( ويحصل الفسخ إلخ ) لو قال البائع : لا أبيع حتى تزيد في الثمن أو تعجله فيما لو كان مؤجلا فامتنع المشتري , أو قال المشتري لا أشتري حتى تقبض الثمن أو تؤجله , فيما لو كان حالا فامتنع البائع كان ذلك فسخا حكاه الرافعي عن الصيمري وأقره قول المتن : ( ووطء البائع ) بخلاف الرجعة لا تحصل به لأن الملك يحصل بالفعل كالسبي والاحتطاب والهدية . قوله : ( والثاني ما يكتفي في الفسخ بذلك ) ويقول لا بد من الصريح أو ما في معناه كالوطء والإعتاق . قوله : ( وهو نافذ إلخ ) أي والفرض ما سلف من أن الخيار لهما أو للبائع . قوله : ( فهو حلال إن قلنا الملك للبائع ) . عبارة السبكي إن كان الخيار لهما أو للبائع حل الوطء للبائع في الأصح , وقيل : لا . وقيل : ينبني على الملك ا ه . والذي في الرافعي يوافق كلام الشارح وكذا الذي في الروضة . قوله : ( صحيحة ) ظاهر صنيعه أنها صحيحة , وإن قلنا الملك للمشتري . قوله : ( وهما إلخ ) اقتضى هذا أن البيع إذا كان الخيار له لا يصح , وكذا عبارة السبكي يصح البيع إذا باع بإذن البائع وإذا باع له وإلا فلا وفي شرح الإرشاد وشرح المنهج خلاف هذا , ثم راجعت الروضة وأصلها فرأيت الذي فيهما كالصريح فيما قاله الشارح , وهو ظاهر لضعف ملكه . قوله : ( والأصح إلخ ) الخلاف جار في الهبة والرهن غير المقبوضين .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٤٣