تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشرط وجد في العقد . قوله : ( على الأولى ) أي أما على الثاني فلا إشكال في كونها من وقت التفرق . قوله : ( وتدخل الليلة إلخ ) قيل قضية هذه العلة أنه لو كان العقد وقت الفجر وشرط ثلاثة أيام لا تدخل الليلة الأخيرة . قوله : ( إلى غروب الشمس إلخ ) قضية هذا أنه لو شرط في هذا الوقت ثلاثة أيام لا تدخل الليلة الأخيرة إذ لا ضرورة لها , وقد تعرض لذلك في المهمات , وقال بخلاف نظيره في مسح الخف . قوله : ( الأجنبي ) يستثنى الوكيل , ليس له أن يشرط الخيار لغير نفسه وموكله . قول المتن :

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٤١