تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمنع نقل الملك أو لزومه والثلاث قد وردت فيبقى ما عداها على الأصل واعلم أن الأصل في كون الثلاث مدة قريبة مغتفرة قوله تعالى : ﴿ لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ﴾ قال الإسنوي : وإنما لم يخرج الزيادة على تفريق الصفقة لأن الجمع هنا بين ما يجوز وما لا يجوز في الشرط والشروط الفاسدة مبطلة للعقد . قوله : ( منقذ ) هو بالذال المعجمة المنجي من الشيء والمخلص منه . قول المتن : ( من العقد ) أي لأن مدة الخيار ملحقة بالعقد فكانت من حينه كالأجل . تنبيه : لو انقضت الثلاثة المشروطة وهما جالسان انقضى خيار الشرط وبقي خيار المجلس . قوله : ( لأن الظاهر إلخ ) علل أيضا بأن الخيارين متماثلان لا يجتمعان وهذه العلة ضعيفة . قوله : ( وعورض إلخ ) وأيضا فثبوت الخيار إنما حصل بالشرط

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٤٠