بدعوى التفرق أو تساويا في دعوى الفسخ والتفرق صدق النافي للفسخ . قوله : ( لموافقته للأصل ) ولم يخرجوا الأولى عند طول الزمن على تعارض الأصل والظاهر خلافا لبحث الرافعي رحمه الله , ولا نظر في الثانية إلى كون مدعي الفسخ أدرى بتصرفه خلافا لوجه مرجوح صححه الماوردي .
| فصل في خيار الشرط
قوله : ( على الآخر إلخ ) دفع لما قيل عبارته لا تفيد من يشرط الخيار له . قوله : ( كربوي وسلم ) الأول يشترط فيه القبض من الطرفين , والثاني من أحدهما , واعلم أنه لا يجوز في الشفعة والحوالة وعوض الخلع بلا خلاف , ولا في الهبة بثواب والإجارة وإن ثبت فيهما خيار المجلس سبكي . قول المتن : ( لا تزيد إلخ ) أي لأن الأصل امتناعه لكونه مخالفا لوضع البيع فإنه