تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشراء ) هو مشكل إذا جعلنا الملك للبائع وحده . . قوله : ( لأنها ليست بيعا ) أي ولأنه لا معنى للخيار في الهبة والإبراء لأن دفع الغبن الذي هو حكمة ثبوت الخيار مفقود فيهما , وكذا النكاح لأنه لا يصدر في الغالب إلا بعد تأمل واحتياط وكذا الأخيار في كل عقد جائز من الطرفين أو أحدهما لأن جوازه مغن عن الخيار . قول المتن : ( وكذا ذات الثوب ) قال السبكي : أي مع الحكم بأنها هبة وإنما يكون ذلك على القول الضعيف ا ه . أي ويكون من القبض بخلاف ما إذا قلنا أنها بيع فإنه يكون من العقد . قوله : ( لأنها لا تسمى بيعا ) وأيضا ثبوته في الشفعة يكون من أحد الطرفين فيبعد والإجارة عقد غرر والخيار غرر فلا يضم إليه , والمساقاة كالإجارة والصداق تابع للنكاح . قوله : ( والثاني يثبت إلخ ) اعلم أن الشفيع لا بد في ملك لا بعد الأخذ من إعطاء الثمن أو رضا المشتري بذمته , أو حكم الحاكم . قال الإسنوي : يجب أن يكون فرض الخلاف بعد واحد منها وإلا فله الرد قطعا . قوله : ( والشفيع ) أي أما المشتري فلا خيار له قطعا ولذا اتجه منع الخيار فيه لأنه يبعد ثبوت خيار المجلس في أحد الطرفين دون الآخر . قوله : ( والصداق عقد عوض ) أي فهو مستقل لا تابع . قوله : ( على الأصح ) مقابله في الخلع يقول بثبوت الخيار للزوج فقط , فإذا فسخ وقع الطلاق رجعيا وسقط العوض . قوله : ( كالسلم ) الفرق بينهما عسر . . قول المتن : ( بأن يختارا لزومه ) من صيغ ذلك أبطلنا الخيار أو أفسدناه . قوله : ( وبقي الحق إلخ ) أي كما في خيار الشرط . قول المتن : ( ببدنهما ) خرج

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٣٧